التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5551، ص 7723
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5551ص 772327 كانون الأول 2018

أ- للمراقب الطلب من المحكمة تصفية الشركة تصفية إجبارية في أي من الحالات التالية:- 1- اذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لأحكام القانون او هذا النظام أو اتفاقية الشراكة. 2- اذا تعرضت الشركة لخسائر جسيمة بسببها أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها . 3- اذا تخلفت الشركة عن تعيين شريك مدير ضمن المدة القانونية المحددة بموجب أحكام هذا النظام. 4- أي سبب آخر يقرره المراقب. ب- للمراقب الطلب من المحكمة الرجوع عن التصفية إذا قامت الشركة بتوفيق أوضاعها في أي وقت قبل صدور القرار بتصفيتها.

الإحالة

المادة 25 من نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5551، ص 7723)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية