الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 751116 كانون الأول 2018
أ- يرتبط بمدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء كل من:-
مساعد مدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
2- مديرية دعم اللجان الوزارية.
3- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.
4- مديرية أعمال المجلس.
5- مديرية الجريدة الرسمية.
ب- يرتبط بمدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات كل من:-
1- مساعد مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
2- مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية.
3- وحدة دعم اتخاذ القرار.
4- وحدة متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.
5- وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية.
6- وحدة السياسات والممارسات الفضلى.
7- وحدة الشكاوى.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.
6- مديرية العلاقات العامة.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الإيفاد.
10- وحدة الشؤون البرلمانية.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال كل من:-
وحدة التخطيط الإعلامي.
وحدة الرسائل الإعلامية.
وحدة العمليات الإعلامية.
وحدة الإعلام الرقمي.
وحدة حقك تعرف.