الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 751116 كانون الأول 2018
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- وزراء الدولة.
2- الأمين العام.
3- مدير عام مکتب الرئيس.
4- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به .
5- وحدة الرقابة الداخلية.
6- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الفنية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
2- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الإدارية.
3-المستشارين.
4- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.
5- مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال.
6- وحدة مكافحة التطرف.
7- وحدة حقوق الانسان.