التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7511
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 751116 كانون الأول 2018

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- وزراء الدولة. 2- الأمين العام. 3- مدير عام مکتب الرئيس. 4- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به . 5- وحدة الرقابة الداخلية. 6- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الفنية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء. 2- إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات من الناحية الإدارية. 3-المستشارين. 4- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 5- مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال. 6- وحدة مكافحة التطرف. 7- وحدة حقوق الانسان.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية