التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7511
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 751116 كانون الأول 2018

يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:- أ‌- رئيس الوزراء. ب- وزراء الدولة. ج- الأمين العام. د- مدير عام مكتب الرئيس. هـ- المستشارين. و- الإدارتين التاليتين:- 1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء. إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات. ز- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون الإدارية. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية. 6- مديرية العلاقات العامة. 7- مديرية الشؤون القانونية. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 9- مديرية الإيفاد. 10- مديرية الجريدة الرسمية. 11- مديرية دعم اللجان الوزارية. 12- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها. 13- مديرية أعمال المجلس. 14- مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون البرلمانية. 3- وحدة مكافحة التطرف. 4- وحدة حقوق الانسان. 5- وحدة دعم اتخاذ القرار. 6- وحدة متابعة الأداء الحكومي وتقييمه. 7- وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية. 8- وحدة السياسات والممارسات الفضلى. 9- وحدة الشكاوى. 10- وحدة التخطيط الإعلامي. 11- وحدة الرسائل الإعلامية. 12- وحدة العمليات الإعلامية. 13- وحدة الإعلام الرقمي. 14- وحدة حقك تعرف.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية