الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 751116 كانون الأول 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للرئاسة من:-
أ- رئيس الوزراء.
ب- وزراء الدولة.
ج- الأمين العام.
د- مدير عام مكتب الرئيس.
هـ- المستشارين.
و- الإدارتين التاليتين:-
1- إدارة أمانة سر مجلس الوزراء.
إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات.
ز- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الشؤون الإدارية.
4- مديرية الخدمات المساندة.
5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية.
6- مديرية العلاقات العامة.
7- مديرية الشؤون القانونية.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
9- مديرية الإيفاد.
10- مديرية الجريدة الرسمية.
11- مديرية دعم اللجان الوزارية.
12- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها.
13- مديرية أعمال المجلس.
14- مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الشؤون البرلمانية.
3- وحدة مكافحة التطرف.
4- وحدة حقوق الانسان.
5- وحدة دعم اتخاذ القرار.
6- وحدة متابعة الأداء الحكومي وتقييمه.
7- وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية.
8- وحدة السياسات والممارسات الفضلى.
9- وحدة الشكاوى.
10- وحدة التخطيط الإعلامي.
11- وحدة الرسائل الإعلامية.
12- وحدة العمليات الإعلامية.
13- وحدة الإعلام الرقمي.
14- وحدة حقك تعرف.