التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5549، ص 7511
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5549ص 751116 كانون الأول 2018

أ- يرتبط بمدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء كل من:- مساعد مدير إدارة أمانة سر مجلس الوزراء. 2- مديرية دعم اللجان الوزارية. 3- مديرية تنفيذ القرارات ومتابعتها. 4- مديرية أعمال المجلس. 5- مديرية الجريدة الرسمية. ب- يرتبط بمدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات كل من:- 1- مساعد مدير إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات. 2- مديرية تطوير الخدمات والإجراءات الحكومية. 3- وحدة دعم اتخاذ القرار. 4- وحدة متابعة الأداء الحكومي وتقييمه. 5- وحدة المسرعات والمشاريع ذات الأولوية. 6- وحدة السياسات والممارسات الفضلى. 7- وحدة الشكاوى. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الشؤون الإدارية. 4- مديرية الخدمات المساندة. 5- مديرية التوثيق والأرشفة المركزية. 6- مديرية العلاقات العامة. 7- مديرية الشؤون القانونية. 8- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 9- مديرية الإيفاد. 10- وحدة الشؤون البرلمانية. د- ترتبط بمساعد الأمين العام لشؤون الإعلام والاتصال كل من:- وحدة التخطيط الإعلامي. وحدة الرسائل الإعلامية. وحدة العمليات الإعلامية. وحدة الإعلام الرقمي. وحدة حقك تعرف.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 138 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5549، ص 7511)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية