التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- لمديري المديريات في الإدارة صلاحية شراء لـوازم بقيمة لا تتجاوز (200) مئتي دينار بالطريقة التي يرونها مناسبة. ب- للمدير صلاحية شراء لوازم للإدارة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ‌ ج- للمدير صلاحية شراء لوازم للإدارة بقيمة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار من خلال لجنة مشتريات يشكلها الأمين العام لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 11 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية