التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
نُشر
1 تشرين الثاني 2018
المواد
49
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني ساري

رقم 118 لسنة 2018 · 49 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659، نُشر في 1 تشرين الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصة الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حال فقدان أي من هذه المفاتيح رقم 1 لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 49

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام : نظام التأمين الصحي المدني. الوزارة : وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المالية المتعلقة بالصندوق وانشطته جميعها.

المادة 4

يكون المدير آمر الصرف من موازنة الصندوق وله ان يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من الموظفين الماليين في المديرية على ان يكون التفويض خطيا ومحددا وبموافقة الوزير.

المادة 5

تكون المديرية الجهة المختصة بإجراء المعاملات المالية والقيود المحاسبية وحفظ سجلاتها وتحصيل أموال الصندوق وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليه جميعها وذلك بما يتفق مع أحكام هذا النظام والتشريعات المعمول بها.

المادة 6

المدير المالي هو الرئيس المباشر لموظفي المديرية والمسؤول عن صحة حسابات الصندوق ومعاملاته المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بالواجبات الموكولة او المفوضة اليه خطيا جميعها بما في ذلك ما يلي:- أ- الإشراف على مسك …

المادة 7

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالصندوق وعن المحافظة على السجلات والوثائق والقيود المالية الموجودة في حوزتهم وعلى سريتها التامة، بما في ذلك ما يلي:- ‌أ- إدخال البيانات المتعلقة بإيرادات الصندوق …

المادة 8

يعتمد الصندوق الأسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:- ‌أ- استخدام الأسلوب المحاسبي المالي التجاري وفق معايير المحاسبة الدولية. ب- طريقة القيد المزدوج في معالجة المعاملات المالية وتبويبها. ج- استخدام أساس الاستحقاق في اثبات المعاملات …

المادة 9

تنظم وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الصندوق بحيث تشمل ما يلي:- ‌أ- إعداد البيانات والتقارير المالية عن أنشطة الصندوق بما في ذلك اظهار نتيجة اعماله …

المادة 10

يتم قيد قيمة الموجودات الثابتة للإدارة والمشتراة من موازنة الصندوق في السجلات على أسس المحاسبة التجارية أما فيما يخص الموجودات المستلمة من الوزارة او المتبرع بها او الهبات فيتم ضبطها في سجلات رقابية خاصة.

المادة 11

أ- لمديري المديريات في الإدارة صلاحية شراء لـوازم بقيمة لا تتجاوز (200) مئتي دينار بالطريقة التي يرونها مناسبة. ب- للمدير صلاحية شراء لوازم للإدارة بقيمة لا تتجاوز (500) خمسمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. ‌ ج- للمدير صلاحية شراء …

المادة 12

يتم احتساب نسب الاستهلاك لكل مجموعة من الأصول الثابتة لموجودات الإدارة وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة 13

أ- تعد الموازنة التقديرية للصندوق بحيث تشمل بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ‌ب- تكون النفقات في …

المادة 14

أ- يتم قبض إيرادات الصندوق او أي مبالغ أخرى بموجب سندات قبض معتمدة حسب الأصول تحمل أرقاما متسلسلة ومختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض أموال الصندوق وتعطى النسخة الأولى من الايصال لمن قام بدفع المبلغ. ‌ب- يجوز اعتماد قبض …

المادة 15

أ- 1- يتم إيداع إيرادات الصندوق في بنك او اكثر يعتمده المدير بموافقة الوزير، ويعتبر الموظف المالي الذي أنيطت به صلاحية قبضها مسؤولا عنها. ‌2- يحدد المدير الحد الأعلى للأرصدة النقدية التي يجوز للموظف المالي او أمين الصندوق الاحتفاظ بها في …

المادة 16

أ- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا مسؤولية شخصية عن أي عجز في موجودات الصندوق وتقوم الإدارة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة، ولها الحق في حسمه من راتبه او مكافآته او علاواته او من أي مبلغ آخر يستحق له او في مصادرة كفالته وتعتبر …

المادة 17

يحدد المدير الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 18

أ- اذا قدمت للصندوق أي مساعدات او هبات او تبرعات نقدية او عينية فعلى المدير إعلام الوزير ووزير المالية بذلك، اما اذا كانت من مصدر غير أردني فيشترط موافقة مجلس الوزراء عليها. ‌ب- يتم قيد المساعدات والهبات والتبرعات النقدية في حساب الإيرادات …

المادة 19

أ- يجوز بموافقة المدير رد الإيرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:ـ 1- من الحساب الذي قيدت له وتم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2- من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في موازنة الصندوق للسنة …

المادة 20

أ- يتم قيد الإيرادات فيما يخص الاشتراكات الإلزامية في حال تأخر تحصيلها من الجهات ذات العلاقة كإيرادات اشتراكات مستحقة وغير مقبوضة في مدة أقصاها خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر الذي يخصه الاشتراك وتتم معالجة فروقات الاشتراكات في حال …

المادة 21

لا يجوز عقد أي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة او في ملاحقها ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من أجلها ما لم يتم إجراء المناقلات اللازمة حسب الأصول، كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات المرصودة في الموازنة.

المادة 22

لا يترتب أي التزام مالي على الصندوق بموجب أي اتفاق او عقد إلا اذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنه ووفق الصلاحيات المقررة.

المادة 23

تقيد النفقة حال ورودها للصندوق مرفقة بالمطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة.

المادة 24

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او إنجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، وتستثنى من ذلك الحالات التالية:- ‌أ- الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية. ‌ب- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة او لأي …

المادة 25

يجوز رد المبلغ المستحق بدل فاتورة معالجة او فرق فاتورة معالجة المدفوعة في المستشفيات الحكومية او مستشفيات القطاع الخاص للدافع في حال كان المريض متوفى او عاجزا صحيا شريطة وجود ما يثبت قيامه بدفع المبلغ وبموافقة المدير المالي خطيا.

المادة 26

تصرف مكافآت مالية للجان المشكلة في الإدارة او لموظفي الإدارة وحسب المبالغ المخصصة في بنود الموازنة وفق الأسس الصادرة بموجب التشريعات المعمول بها بقرار من المدير.

المادة 27

أ- مستند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من المخصصات ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة جميعها ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات …

المادة 28

تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند او على أي وثيقة أخرى ملحقة به.

المادة 29

أ- لا يجوز صرف أي فاتورة معالجة خارج المملكة الا بعد تصديقها من السفارة او أقرب بعثة دبلوماسية او أي جهة ترعى مصالح الأردنيين. ‌ب- تختم مستندات الصرف والوثائق المعززة لها جميعها الخاصة بالأشخاص بعد صرفها بخاتم مدفوع وبخلاف ذلك يتم الختم …

المادة 30

النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود اليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.

المادة 31

يفوض المدير بناء على تنسيب المدير المالي الأشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الإدارة وأوامر الدفع والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة ويحدد صلاحياتهم …

المادة 32

تمثل السلفة المبلغ الذي يصرف مقدما للمصلحة العامة لغاية محددة او لإنجاز أعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الصندوق الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة وتسترد بعد الانتهاء من هذه الغاية وتصرف …

المادة 33

تصرف السلفة وفقا للصلاحيات التالية:- ‌أ- بموافقة المدير اذا كان مقدارها لا يتجاوز (1500) الفا وخمسمائة دينار. ‌ب- بموافقة الأمين العام اذا كان مقدارها يزيد على الف وخمسمائة دينار ولا يتجاوز (3000) ثلاثة آلاف دينار. ‌ج- بموافقة الوزير اذا …

المادة 34

تصرف السلفة في أي من الأوجه التالية:ـ ‌أ- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة وتستعاض خلال السنة. ‌ب- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او القيام بمهمة محددة او توفير سلعة او خدمة او مواجهة نفقات …

المادة 35

أ- يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الأصولية لصرف النفقة، اما اذا كانت النفقة المصروفة أقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق نقدا من الموظف او الشخص او من الجهة التي …

المادة 36

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عندما يطلب منه ذلك او عند انتهاء خدمته ويجوز تجديدها حسب الحاجة، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة ليقيد فيه كل …

المادة 37

تخضع السلفة عند صرفها واستردادها لإجراءات التدقيق والرقابة التي تخضع لها النفقة.

المادة 38

تمثل الأمانات المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الأموال المقبوضة من قبل الإدارة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام وتقسم الأمانات الى الأنواع التالية:ـ أ- …

المادة 39

التأمينات هي المبالغ التي تدفع للإدارة في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة بذمة الغير وتخضع التأمينات في قبضها وصرفها لأحكام التشريعات المعمول بها.

المادة 40

أ- تتولى وزارة المالية الموافقة على تحديد النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها. ب- تحدد الإدارة طرق الاحتفاظ بالنماذج والسجلات ومستندات الصرف وإيصالات المقبوضات وأي …

المادة 41

أ- تعتبر دفاتر إيصالات المقبوضات والنماذج التي تحمل أرقاما متسلسلة عهدة مالية تحفظ في أماكن خاصة وتسلم بموجب محاضر تسليم وتسلم أصولية تبين عددها وأرقامها ويتم استعمالها حسب تسلسل أرقامها. ب- تدقق دفاتر ايصالات المقبوضات والنماذج ذات …

المادة 42

تعتبر وسائل التخزين في أجهزة الحاسوب ومخرجاتها بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات أصولية معتمدة وفق الشروط التي يحددها المدير وذلك للغايات المقصودة من هذا النظام شريطة ان يكون النظام الحاسوبي معتمدا من وزير المالية.

المادة 43

لا يجوز إجراء أي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او إضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي وفي حال وقوع الخطأ يجوز إجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية بشطب البيانات الخطأ باللون الأحمر وكتابة البيانات …

المادة 44

أ- للوزير تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وسجلاته وفق برنامج زمني يتفق عليه ويقدم تقاريره الدورية الى الوزير ونسخة منها الى الأمين العام والمدير لاعتمادها حسب الأصول على ان يحدد بدل اتعابه بقرار تعيينه. ب- لغايات اعتماد مدقق …

المادة 45

أ- تخضع السجلات والمستندات والقيود المالية جميعها في الإدارة وموجودات قاصاتها الحديدية للرقابة الداخلية والتدقيق الخارجي من ديوان المحاسبة والمراقب المالي ومدقق الحسابات القانوني المعتمد. ب- على الموظف المالي تزويد الجهات الواردة في الفقرة …

المادة 46

تعد المديرية في نهاية كل سنة مالية وخلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها البيانات الحسابية الختامية للصندوق وفق الأصول والقواعد المحاسبية المعتمدة تمهيداً لتدقيقها والمصادقة عليها من مدقق الحسابات القانوني المعتمد.

المادة 47

يعرض المدير على الأمين العام البيانات الحسابية الختامية للصندوق وتقرير مدقق الحسابات المعتمد فور اعتمادها منه ورفعها الى الوزير تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء.

المادة 48

أ- يصدر المدير التعليمات المتعلقة بمواصفات القاصات الحديدية وطريقة حفظ مفاتيحها العادية والاحتياطية وطريقة فتحها في حالة فقدان أي من هذه المفاتيح. ب- يتم توقيع التسويات والمطابقات المالية مع الجهات المتعاقد معها من المدير المالي ومصادقة …

المادة 49

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية