الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018
أ- يجوز بموافقة المدير رد الإيرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:ـ
1- من الحساب الذي قيدت له وتم قبضها خلال سنة مالية جارية.
2- من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في موازنة الصندوق للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة.
ب- لا ترد الإيرادات في الحالات جميعها بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المدير غير ذلك لأسباب موجبة.
ج- في حال فقدان ايصالات المقبوضات يتم رد المبلغ بموجب صورة عن الايصال على ان يتم اعتماده من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية للتأكد من عدم صرفه سابقا.