التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- لا يجوز صرف أي فاتورة معالجة خارج المملكة الا بعد تصديقها من السفارة او أقرب بعثة دبلوماسية او أي جهة ترعى مصالح الأردنيين. ‌ب- تختم مستندات الصرف والوثائق المعززة لها جميعها الخاصة بالأشخاص بعد صرفها بخاتم مدفوع وبخلاف ذلك يتم الختم على المستند والمطالبة الأصلية. ‌ج- لا يجوز استعمال خاتم التوقيع على مستند الصرف او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع شخصيا ويعتبر مثل هذا الإجراء باطلا.

الإحالة

المادة 29 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية