التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

تنظم وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الصندوق بحيث تشمل ما يلي:- ‌أ- إعداد البيانات والتقارير المالية عن أنشطة الصندوق بما في ذلك اظهار نتيجة اعماله ومركزه المالي بشكل دوري ومنتظم. ‌ب- تقديم البيانات المالية لتحديد سياسة الإدارة والتخطيط والمتابعة واتخاذ القرارات. ‌ج- تدعيم التدقيق الداخلي والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الصندوق وأنشطته.

الإحالة

المادة 9 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية