التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- تعد الموازنة التقديرية للصندوق بحيث تشمل بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية. ‌ب- تكون النفقات في الموازنة التقديرية للصندوق في فصلين منفصلين يكون الأول منهما للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية. ‌ج- تقوم المديرية بالتعاون مع المديريات الأخرى بإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقدمه الى المدير مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية خلال شهر آب من كل سنة وللمدير ان يطلب منها تعزيز المشروع بأي بيانات أخرى. ‌د- يعرض المدير مشروع الموازنة التقديرية على الوزير في موعد لا يتجاوز النصف الأول من شهر أيلول مشفوعا بملاحظاته وتوصياته لاعتمادها ورفعها الى مجلس الوزراء لإقراره.

الإحالة

المادة 13 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية