التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- يجوز بموافقة المدير رد الإيرادات المقبوضة اذا قبضت بطريق الخطأ او كانت التشريعات تجيز ردها وعلى النحو التالي:ـ 1- من الحساب الذي قيدت له وتم قبضها خلال سنة مالية جارية. 2- من مادة رديات إيرادات لسنوات سابقة في موازنة الصندوق للسنة المالية الجارية اذا تم قبضها خلال سنوات مالية سابقة. ب- لا ترد الإيرادات في الحالات جميعها بعد إتلاف إيصالات المقبوضات المعززة لها الا اذا قرر المدير غير ذلك لأسباب موجبة. ج- في حال فقدان ايصالات المقبوضات يتم رد المبلغ بموجب صورة عن الايصال على ان يتم اعتماده من قبل لجنة تشكل لهذه الغاية للتأكد من عدم صرفه سابقا.

الإحالة

المادة 19 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية