الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
النظام
:
نظام التأمين الصحي المدني.
الوزارة
:
وزارة الصحة.
الوزير
:
وزير الصحة.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
الصندوق
:
صندوق التأمين الصحي المدني.
الإدارة
:
إدارة التأمين الصحي.
المدير
:
مدير الإدارة.
النظام المالي
:
النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المديرية
:
مديرية الشؤون المالية في الإدارة.
المدير المالي
مدير المديرية.
الموظف المالي
:
كل موظف يناط به بموجب هذا النظام والتشريعات المعمول بها في الإدارة قبض الأموال العائدة للصندوق وحفظها وإنفاقها ومراقبتها والقيام بتنظيم المستندات المالية والمطالبات المالية او إجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
السنة المالية
:
المدة التي تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
الموازنة التقديرية
:
الجداول التي تتضمن الإيرادات والنفقات المقدرة للصندوق لسنة مالية تالية.
قائمة المركز المالي
:
القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية.
الإيرادات
:
الموارد المالية المحددة للصندوق وفق المادة
( 4) من النظام.
النفقات
:
المبالغ المخصصة في موازنة الصندوق لتغطية الالتزامات المترتبة عليه بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها في اوجه الأنشطة المختلفة.
الحسابات الختامية
:
البيانات المالية التي يتم إعدادها في نهاية السنة المالية للصندوق ونتائج اعمالها.
الأمانات
:
المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحسـاب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
التأمينات
:
المبالغ المالية التي تقبض لضمان حق الصندوق وتعاد لدافعها في حال انتهاء الغاية منهــا.
السلفة
:
المبلغ الذي يصرف مقدما لإنجاز اعمال معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات الصندوق الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.