التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- مستند الصرف هو الوثيقة المالية الأساسية لإنفاق أي مبلغ من المخصصات ويتم تنظيمه وإعداده من الموظف المختص على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة جميعها ومرفقا بالوثائق والمستندات المعززة والمؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر الشراء والعقود وسندات الإدخال للمواد والتسليم وغيرها. ‌ب- يدقق مستند الصرف قبل صرفه من موظف آخر غير الذي أعده ويوقع عليه إقرارا بصحتـه وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية. ‌ج- يوقع رئيس قسم النفقات او من ينوبه مستند الصرف بعد التأكد من ان إعداده قد تم وفقا للأنظمة والتعليمات المعتمدة وللإجراءات المالية. ‌د- يتم الصرف بموجب مستندات صرف بعد تدقيقها وتأديتها وإجازتها بالتوقيع من المفوض بالإنفاق.

الإحالة

المادة 27 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية