التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الأخير من نهاية السنة المالية او عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر او عندما يطلب منه ذلك او عند انتهاء خدمته ويجوز تجديدها حسب الحاجة، وعلى حامل السلفة الدائمة ان يمسك دفتر صندوق السلفة ليقيد فيه كل المبالغ التي تصرف منها مع بيان القيمة الكاملة للسلفة ويتم استعاضتها بعد تقديم النسخة الاولى من الدفتر معززة بالوثائق التي تثبت تصفية النفقة. ‌ب- تسدد السلفة المؤقتة المصروفة عند انتهاء الغرض او إنجاز المهمة التي صرفت من أجلها. ‌ج- تسدد السلفة المؤقتة المصروفة لمديري المستشفيات الحكومية لغايات رد التأمينات للمرضى، عند انتقال مدير المستشفى او تقاعده او انتهاء خدماته او في حال طلب المدير تسديدها. ‌د- تنزل من قيمة السلفة المصروفة لسفارات المملكة في الخارج لغايات معالجة المرضى او شراء الأدوية بقيمة الفواتير الأصلية المصدقة الواردة من السفارة وفي حال زيادة قيمة السلفة على الفواتير الواردة من السفارة فيتم استغلال الرصيد المتبقي لمعالجة مرضى آخرين وبخلاف ذلك يتم إغلاق هذه السلف.

الإحالة

المادة 36 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية