التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6659
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66591 تشرين الثاني 2018

تمثل الأمانات المبالغ المقبوضة او المقتطعة كوديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين وتقيد الأموال المقبوضة من قبل الإدارة لحساب الغير في حساب الأمانات وتخضع من حيث قبضها وصرفها لأحكام هذا النظام وتقسم الأمانات الى الأنواع التالية:ـ أ- الأمانات المخصصة:ـ تمثل المبالغ التي تخصص للإنفاق على نشاط معين او غاية محددة. ب- أمانات الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد:ـ تمثل المبالغ التي يتم اقتطاعها او تحصيلها او حفظها للجهات صاحبة الحق فيها الناتجة من تنفيذ القوانين والأنظمة والاتفاقيات والالتزامات القانونية او التعاقدية. ج- أمانات أخرى:ـ تمثل المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او مبالغ التحويلات المالية غير المقدمة للصرف خلال المدة المحددة لها ويتم صرف هذه الأمانات الى مستحقيها واذا لم تتم المطالبة بها بعد مرور ثلاث سنوات على تسجيلها فتحول الى حساب الإيرادات على انه يجوز ردها لصاحب الاستحقاق بقرار من المدير بعد تقديم الأسباب المبررة لعدم المطالبة بها خلال هذه المدة.

الإحالة

المادة 38 من النظام المالي لصندوق التأمين الصحي المدني رقم 118 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6659)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية