التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · المياه

المادة 96من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2229، ص 369
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2229ص 36916 آذار 1970

المادة 96- يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اي انبوب او اي جهاز من اجهزة المياه او اصلاحه او ازالته وذلك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والسادسة مساء وبعد ذلك الوقت يحق له دخول اي منزل لاجراء الفحص بأمر خطي من الرئيس او من يفوضه وذلك بعد اعطاء اشعار معقول في كلا الحالتين للساكنين.

الإحالة

المادة 96 من نظام بلدية القويسمة والجويدة / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2229، ص 369)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية