التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66801 تشرين الثاني 2018

اذا كان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح الكريهة منه بناء على تقرير أي من اللجان او الدوائر المختصة فـي الأمانــة، فيقرر المجلس من خلال الجهة المختصة في الأمانة توجيه انذار الى مالك البناء او المسؤول عنه او شاغله بلزوم هدمه خلال أربعة وعشرين يوما من تاريخ تبلغه ذلك الإنذار على ان يتضمن الإنذار وجوب أخذ الاحتياطات اللازمة فورا لمنع وقوع الضرر على الغير الى ان يتم هدمه خلال المدة المذكورة.

الإحالة

المادة 5 من نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية