التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6680
نُشر
1 تشرين الثاني 2018
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6680)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى ساري

رقم 120 لسنة 2018 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6680، نُشر في 1 تشرين الثاني 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

هدم الأبنية داخل منطقة أمانة العاصمة رقم 2 لسنة 19611961
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. البناء : أي إنشاءات قديمة أو حديثة من أي مادة كانت وتشمل كل جدار او براكية او حفرة …

المادة 3

يتولى المجلس مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود منطقة الأمانة.

المادة 4

اذا وجد المجلس بناء على تقرير أي من اللجان او الدوائر المختصة في الأمانة بناء متداعيا يخشى خطر سقوطه او بقاؤه بحالته الحاضرة يضر بالصحة العامة او تنبعث منه روائح كريهة، فيقرر المجلس من خلال الجهة المختصة في الأمانة توجيه انذار الى مالك ذلك …

المادة 5

اذا كان البناء مما لا يمكن رفع خطر سقوطه او لا يمكن منع ضرره او رفع سبب انتشار الروائح الكريهة منه بناء على تقرير أي من اللجان او الدوائر المختصة فـي الأمانــة، فيقرر المجلس من خلال الجهة المختصة في الأمانة توجيه انذار الى مالك البناء او …

المادة 6

اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة في الإنذار بتنفيذ ما طلب منه القيام به في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (4) و(5) من هذا النظام، فتقوم الأمانة بهدم البناء أو إزالته على نفقة مالكه وتحصل هذه النفقات مضافا اليها ما نسبته …

المادة 7

يراعي المجلس عند تنفيذ أحكام هذا النظام الأحكام المنصوص عليها في كل من قانون الآثار وقانون حماية التراث العمراني والحضري أو أي تشريع يعدلهما او يحل محلهما.

المادة 8

يصدر المجلس بناء على تنسيب أمين عمان التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 9

يلغى نظام هدم الأبنية داخل منطقة أمانة العاصمة رقم (2) لسنة 1961 وتعتبر القرارات الصادرة بموجبه وكأنها صادرة بموجب هذا النظام وتطبق عليها احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية