التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66801 تشرين الثاني 2018

اذا لم يقم المكلف خلال المدة المعينة في الإنذار بتنفيذ ما طلب منه القيام به في أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادتين (4) و(5) من هذا النظام، فتقوم الأمانة بهدم البناء أو إزالته على نفقة مالكه وتحصل هذه النفقات مضافا اليها ما نسبته (10%) مصاريف إدارية بالطريقة ذاتها التي تحصل بها رسوم الأمانة ونفقاتها باستثناء الأبنية التي يقرر المجلس هدمها على نفقة الأمانة بناء على تقرير لجنة مشكلة من قبل الدائرة المختصة ووفق أسس يعتمدها المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية