التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6680
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66801 تشرين الثاني 2018

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة. البناء : أي إنشاءات قديمة أو حديثة من أي مادة كانت وتشمل كل جدار او براكية او حفرة او خندق او جورة امتصاصية أو حفرة تجميعية بصرف النظر عن الغايات التي بني او بنيت من أجلها وتستثنى من ذلك الأبنية التراثية.

الإحالة

المادة 2 من نظام هدم الأبنية داخل حدود أمانة عمان الكبرى رقم 120 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6680)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية