التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليهـــا فـــي القانـــون في أي مـــن الحالات التالية:- أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير و موجودة في المملكة بتاريخ الإشهار. ب-اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا يستخدم عادة في أكثر من دولة وكان متجها نحو المملكة أو كان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة. ج- إذا كانت الضمانة مالاً منقولاً معنوياً أو ديوناً لدى الغير وكان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة أو مستحقة الأداء في المملكة.

الإحالة

المادة 3 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية