نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5541، ص 6693
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2018
- المواد
- 24
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)
حياة القانون
نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة ساري
رقم 125 لسنة 2018 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693، نُشر في 1 تشرين الثاني 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. السجل : السجل الإلكتروني المنشأ في الوزارة وفقاً لأحكام القانون . المسجل : الموظف …
المادة 3
تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليهـــا فـــي القانـــون في أي مـــن الحالات التالية:- أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير و موجودة في المملكة بتاريخ …
المادة 4
يشهر في السجل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون و هذا النظام ما يلي:- أ- الحقوق المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من القانون وأي تعديل أو تمديد أو إلغاء لها وأي اعتراض عليها. ب- الحقوق والإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من …
المادة 5
المادة 6
أ-1- لا يعتبر إشهار أي حق ضمان يضيف ضمانة أخرى أو تعديله أو أي تمديد لمدة سريان الإشهار نافذاً إلا بموافقة الضامن الخطيــة. 2- لا يعتبر تعديل الإشهار بإضافة ضامن آخر نافذاً الا بموافقته الخطية. ب- يعتبر عقد الضمان الخطي دليلا كافيا على …
المادة 7
المادة 8
أ- ينظم الإشهار على الموقع الالكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الالكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر تنظيم الإشهار إلا باستخدام تلك اللغة. ب- يشترط في الإشهار في السجل أن يكون …
المادة 9
أ- لا يعتبر قبول تسجيل الإشهار دليلاً على كفايته من الناحية القانونية، أو على دقة البيانات التي يتضمنها، أو أنه نافذ بين أطرافه أو في مواجهة الغير. ب- لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن صحة البيانات والمعلومات الواردة في الإشهار أو دقتهـــا، …
المادة 10
يشترط أن يتضمن الإشهار لأول مرة ما يلي:- أ- بيانات الضامن وتشمل اسمه باللغة العربية وفقا لوثائقه الرسمية، وإذا كان الضامن شخصا طبيعيا أو اعتباريا غير أردني فيدخل اسمه باللغة اللاتينية. ب- المعرف، وعلى النحو التالي:- 1- إذا كان شخصا طبيعيا …
المادة 11
أ- يكون الإشهار لأول مرة نافذا بظهوره ضمن قواعد بيانات السجل وللمدة المحددة فيه، ما لم يتم تمديد هذه المدة قبل انتهائها. ب- يعتبر الإشهار غير نافذ في مواجهة أي ضامن أو مدين في حال حصول خطأ في المعرف المتعلق به بشكل يتعذر معه ظهور الإشهار …
المادة 12
أ- يجوز تعديل الإشهار النافذ بإشهار تعديل يتضمن إضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام، اسم الشخص الذي يجري التعديل نيابة عن المضمون له وصفته. ب- على المضمون له أن يشهر تعديلا يتضمن حذف أي ضمانة موصوفة في إشهار نافذ …
المادة 13
المادة 14
أ- للضامن أو المضمون عنه و لكل ذي مصلحة أن يشهر اعتراضا في السجل يتضمن ما يلي:- 1- - اسم المعترض. 2- رقم تسجيل الإشهار المعترض عليه. 3- بيان أسباب الاعتراض بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة …
المادة 15
أ- لغايات هذا النظام تعني عبارة (إشهار حق الخزينة) البيان المدخل في السجل من جهة مخولة بموجب القوانين النافذة بحجز وتحصيل حقوق الخزينة أو المؤسسات العامة أو المؤسسات العامة الرسمية والذي يتضمن معلومات عن الحقوق على الأموال المنقولة وأي …
المادة 16
يتم إشهار قرارات الحجز الاحتياطي والتنفيذي الصادرة عن الجهات المختصة وطلبات البدء بالتنفيذ الصادرة عن دوائر التنفيذ في المحاكم المختصة بناء على طلب المدعي أو المحكوم له، حسب مقتضى الحال، على ان يتضمن (إشهار قرارات الحجز ) وأي إشهار يعدلـه …
المادة 17
يتم إشهار قرارات الإعسار وقرارات التصفية الإجبارية الصادرة عن المحكمة المختصة وقرارات التصفية الاختيارية من مراقب عام الشركات على أن يتضمن (إشهار الإعسار والتصفية) وأي إشهار يعدله أو يلغيه ما يلي:- أ- اسم المدين وعنوانه والمعرف الخاص به …
المادة 18
أ- يجوز للمضمون له إلغاء الإشهار قبل انتهاء المدة المحددة فيه. ب- على الجهات القائمة على تحصيل حقوق الخزينة والمحكوم له والمحكمة ومراقب عام الشركات تسجيل إشهار الإلغاء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء سبب تسجيل تلك الإشهارات على أن ترفق …
المادة 19
أ- إذا لم يتم تسجيل إشهار تعديل أو إشهار الإلغاء خلال المدد المحددة في هذا النظام، فللضامن أو المدين بحق الخزينة أو المحكوم عليه أو صاحب المصلحة، حسب مقتضى الحال، اللجوء للمحكمة المختصة لاستصدار قرار بالإشهار. ب- يلتزم المسجل بتسجيل …
المادة 20
أ- يجوز لأي شخص التحري في قاعدة بيانات السجل على الموقع الإلكتروني للسجل من خلال رقم تسجيل الإشهار أو بإدخــال المعــرف، وعلى النحــو التالي:- 1- إذا كان شخصا طبيعيا أردنيا: الرقم الوطني ولا يجوز استخدام رقم تسجيل المؤسسة الفردية أو الرقم …
المادة 21
أ- يجوز تسجيل إشهارات في السجل للمعاملات السابقة لنفاذ أحكام هذا النظام وفي هذه الحالة يجب أن يظهر تقرير التحري أن الإشهار يتعلق بمعاملة سابقة. ب- تعتبر الإشهارات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقود التأجير التمويلي والمسجلة أصلاً في السجل …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.