التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ- للضامن أو المضمون عنه و لكل ذي مصلحة أن يشهر اعتراضا في السجل يتضمن ما يلي:- 1- - اسم المعترض. 2- رقم تسجيل الإشهار المعترض عليه. 3- بيان أسباب الاعتراض بما في ذلك الادعاء بعدم صحة الإشهار المعترض عليه أو عدم دقة البيانات الواردة فيه. ب- لا يؤثر تسجيل إشهار الاعتراض على نفاذ الإشهار المعترض عليه مالم يصدر قرار عن المحكمة بإلغاء ذلك الإشهار. ج- لا يجوز تسجيل إشهار اعتراض على أي إشهار مسجل وفق أحكام المادة (16) من القانون.

الإحالة

المادة 14 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية