التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ- يجوز تسجيل إشهارات في السجل للمعاملات السابقة لنفاذ أحكام هذا النظام وفي هذه الحالة يجب أن يظهر تقرير التحري أن الإشهار يتعلق بمعاملة سابقة. ب- تعتبر الإشهارات المتعلقة بالحقوق الناشئة عن عقود التأجير التمويلي والمسجلة أصلاً في السجل وفقا لأحكام تعليمات سجل المأجورات المنقولة لسنة 2017 الصادرة بموجب أحكام المادة (16) من قانون التأجير التمويلي رقم (45) لسنة 2008 قد تم تسجيلها معاملة سابقة وفقا لأحكام المادة (42) من القانون ويعتبر تاريخ تسجيلها هو التاريخ الثابت في السجل.

الإحالة

المادة 21 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية