الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018
تسري أحكام هذا النظام على إشهار الحقوق والإجراءات المنصوص عليهـــا فـــي القانـــون في أي مـــن الحالات التالية:-
أ- اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا أو سندا خطيا قابلا للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير و موجودة في المملكة بتاريخ الإشهار.
ب-اذا كانت الضمانة مالا منقولا ماديا يستخدم عادة في أكثر من دولة وكان متجها نحو المملكة أو كان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة في المملكة.
ج- إذا كانت الضمانة مالاً منقولاً معنوياً أو ديوناً لدى الغير وكان موطن الضامن في المملكة ولو لم تكن الضمانة موجودة أو مستحقة الأداء في المملكة.