التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5541، ص 6693
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5541ص 66931 تشرين الثاني 2018

أ-1- لا يعتبر إشهار أي حق ضمان يضيف ضمانة أخرى أو تعديله أو أي تمديد لمدة سريان الإشهار نافذاً إلا بموافقة الضامن الخطيــة. 2- لا يعتبر تعديل الإشهار بإضافة ضامن آخر نافذاً الا بموافقته الخطية. ب- يعتبر عقد الضمان الخطي دليلا كافيا على موافقة الضامن على الإشهار وإشهار التعديل بخصوص الضمانة الموصوفة في العقد اذا نص العقد على ذلك. ج- لا يجوز للمسجل أن يطلب من المضمون له تقديم بينة تتعلق بالحق المراد إشهاره بما في ذلك موافقة الضامن. د- لا تشترط موافقة المدين لتسجيل إشهار الحقوق المنصوص عليها في المواد (15) و(16) و(17) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5541، ص 6693)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية