التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- يقوم المفتش أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية بالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة:- 1- تفقد المواقع التابعة للنشاط الاقتصادي بما في ذلك المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب وأي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي. 2- أخذ العينات وإجراء الاختبارات والقياسات ضمن ضوابط وأسس أخذ العينات بما يضمن عدم أخذ عينة بطريقة خاطئة وبالتالي التأثير على نتيجة الفحص. 3- التقاط الصور أو طلبها من القائم على النشاط الاقتصادي، في حال وجود مخالفة أو شكوى على أن لا يتم استخدام هذه الصور إلا لتوثيق الشكوى او المخالفة. 4- الاطلاع على البيانات الإلكترونية والورقية والعقود والرسائل وأي وثائق أخرى ضرورية للتفتيش وطلب نسخ منها. 5- مقابلة الأشخاص ذوي العلاقة والعاملين وسماع إفاداتهم وتثبيتها بحدود متطلبات الإجراء التفتيشي. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار تعليمات تحدد بموجبها الضوابط اللازمة لاتخاذ الإجراءات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يخدم الغاية من التفتيش بكافة أنواعه ويحافظ على انتظام وسرية العمل لدى النشاط الاقتصادي. ​​​​​​​

الإحالة

المادة 11 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية