التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
نُشر
16 تشرين الأول 2018
المواد
19
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية ساري

رقم 110 لسنة 2018 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350، نُشر في 16 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات إجراءات التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من قبل مفتشي وزارة العمل لسنة 20212021
تعليمات تصنيف الانشطة الزراعية حسب درجة الخطورة رقم 7 لسنة 20222022
تعليمات شروط اجراءات الرقابة والتفتيش على الانشطة الزراعية رقم 8 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. المرجع المختص : الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة …

المادة 3

أ- تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية وفقا لتشريعاتها تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته. ب- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من الجهة المرجعية التنظيمية عند الطلب. ج- على الجهة المرجعية التنظيمية الاحتفاظ …

المادة 4

أ- تتولى الجهة المرجعية التنظيمية وضع شروط مرجعية متكاملة لغايات الرقابة والتفتيش بالتنسيق والتشاور مع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى والقطاع الخاص الذي يمثل النشاط الاقتصادي وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا، مع بيان الأسباب الموجبة …

المادة 5

أ- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع خطة التفتيش السنوية متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه ، وتحديد إجراءات التفتيش وتكرار الزيارات الدورية، وتحديد هوية المفتشين المختصين ، وتحديد أوقات التفتيش ، والتفتيش خارج أوقات …

المادة 6

تلتزم كل جهة مرجعية تنظيمية لديها أكثر من جهة تفتيش بمراجعة مهام كل جهة من هذه الجهات لضمان عدم وجود تداخل أو تكرار في المهام الرقابية والتفتيشية التي تمارسها تلك الجهات، ووضع برامج عمل واضحة تضمن التنسيق فيما بينها عند القيام بالزيارات …

المادة 7

أ- يتم إجراء التفتيش على الموقع الذي يُمَارس فيه النشاط الاقتصادي من خلال أي من الزيارات التفتيشية التالية: 1- ​​​​​​​التفتيش الدوري الذي يتم بشكل منتظم وفق الخطط الموضوعة وله أهداف وقائية. 2- تفتيش المتابعة الذي يتم للتأكد من قيام النشاط …

المادة 8

أ- يجوز للجهة المرجعية التنظيمية اعتماد نظام الرقابة الذاتية، الذي يسمح للنشاط الاقتصادي بإجراء مراجعة وتقييم داخلي لأدائه وتحديد مدى التزامه بالشروط المرجعية، وإرسال تقارير دورية الى تلك الجهة تُمكِّنها لاحقاً من التحقق والمتابعة …

المادة 9

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع قوائم تفقد خاصة بالزيارات الدورية، على أن تشمل ما يلي: 1- ​​​​​​​اسم الجهة المرجعية التنظيمية. 2- السند القانوني لإجراء التفتيش. 3- الاسم الكامل للمفتش أو المفتشين الذين قاموا بالتفتيش أو شاركوا فيه. 4- …

المادة 10

على المفتش قبل البدء بإجراءات التفتيش تحت طائلة البطلان القيام بما يلي:- أ- التعريف بنفسه وبالجهة التي يمثلها وإبراز البطاقة التعريفية الخاصة به. ب- السماح للقائم على النشاط الاقتصادي بمرافقته أثناء الزيارة التفتيشية الا إذا تعذر ذلك مع …

المادة 11

أ- يقوم المفتش أثناء الزيارة التفتيشية بأي من الإجراءات التالية بالقدر اللازم لتنفيذ الغاية من الزيارة:- 1- تفقد المواقع التابعة للنشاط الاقتصادي بما في ذلك المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب وأي موقع آخر تابع للنشاط …

المادة 12

على المفتش قبل إنهاء الزيارة التفتيشية القيام بما يلي:- أ- توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد وإطلاع القائم على النشاط الاقتصادي عليها، وتسليمه نسخة منها إن كانت جاهزة أو إرسالها له لاحقا بأي وسيلة ممكنة …

المادة 13

أ- اذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الاقتصادي خلافا للشروط المرجعية فيطبق ما يلي:- 1- إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تأجيل البت فيها أو تستدعي إجراء فوريا ومباشرا وكانت للمفتش صلاحية اتخاذ الاجراء فيقوم المفتش …

المادة 14

للجنة التفتيش المشتركة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من خلال مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية الممثلة فيها ضمن الضوابط التالية:- أ- التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة في اللجنة. ب- إجراء الزيارة التفتيشية بإشراف الجهة …

المادة 15

في حال عدم السماح للمفتش بالدخول إلى موقع النشاط الاقتصادي أو أي من المباني والأقسام والمستودعات والملاحق والمكاتب أو أي موقع آخر تابع للنشاط الاقتصادي أو في حال إعاقته عن القيام بأعماله، يجوز لجهة التفتيش أن تطلب مساعدة الأجهزة الأمنية أو …

المادة 16

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية تطوير البرمجيات لديها بهدف حوسبة عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يشمل حوسبة قواعد البيانات لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لرقابتها، وحوسبة وتوثيق جميع البيانات …

المادة 17

على الجهة المرجعية التنظيمية ولضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:- أ- إصدار دليل إرشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ …

المادة 18

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بلقاءات تشاورية أو إرشادية و حملات توعوية دورية للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وتوفير الوسائل اللازمة للرد على …

المادة 19

تصدر الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية