التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

على المفتش قبل إنهاء الزيارة التفتيشية القيام بما يلي:- أ- توثيق كافة البيانات المحددة ضمن قائمة التفقد أو نموذج التفتيش المعتمد وإطلاع القائم على النشاط الاقتصادي عليها، وتسليمه نسخة منها إن كانت جاهزة أو إرسالها له لاحقا بأي وسيلة ممكنة بعد اعتمادها من جهة التفتيش. ب- إطلاع القائم على النشاط الاقتصادي على ملخص يبين نتائج الزيارة التفتيشية التي توصل اليها أو التي سيرفعها الى جهة التفتيش إن أمكن له ذلك وحسب التشريعات الخاصة بجهة التفتيش.

الإحالة

المادة 12 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية