التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- اذا تبين نتيجة الزيارة التفتيشية أن هناك مخالفات ارتكبها النشاط الاقتصادي خلافا للشروط المرجعية فيطبق ما يلي:- 1- إذا كانت المخالفة مما لا يمكن تأجيل البت فيها أو تستدعي إجراء فوريا ومباشرا وكانت للمفتش صلاحية اتخاذ الاجراء فيقوم المفتش وفقاً للتشريعات ذات العلاقة باتخاذ الإجراء المحدد ، وعليه تسليم القائم على النشاط الاقتصادي نسخة تبين الإجراء الفوري المتخذ. 2- اذا لم تكن للمفتش أي صلاحية لاتخاذ اجراء، تقوم جهة التفتيش وبعد استلامها تقرير التفتيش بإصدار القرار اللازم وفقا لتشريعاتها ، وتسلم نسخة من تقرير التفتيش إلى القائم على النشاط الاقتصادي أو ارسالها على العنوان المعتمد لدى الجهة المرجعية التنظيمية. ب- يجب ان يحتوي تقرير التفتيش المشار اليه في البند (2) من الفقرة(أ) من هذه المادة على ما يلي:- 1- ملخص لما ورد في قائمة التفقد أو النموذج الخاص بالزيارة التفتيشية. 2- القرارات المتعلقة بنتائج إجراءات التفتيش، بما في ذلك تحديد المخالفة المرتكبة، ان وجدت، ونوعها والإجراءات المطلوبة من النشاط الاقتصادي لتصويبها والمدة التي يجب أن تتم خلالها والجزاء المترتب على ذلك أو غيرها من الإجراءات اللازمة. 3- كافة الإجراءات التي تمت خلال الزيارة التفتيشية.

الإحالة

المادة 13 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية