الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018
للجنة التفتيش المشتركة التفتيش على الأنشطة الاقتصادية من خلال مفتشي الجهات المرجعية التنظيمية الممثلة فيها ضمن الضوابط التالية:-
أ- التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كافة الجهات المشاركة في اللجنة.
ب- إجراء الزيارة التفتيشية بإشراف الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة، وعلى أن تتم الإجراءات بشكل موحد ومشترك يراعي عمل المفتشين ومهامهم ، وعدم تعطيل أعمال النشاط الاقتصادي.
ج- وضع قائمة بالشروط المرجعية التي تتولى اللجنة التفتيش عليها.
د- وضع خطة تفتيش مشتركة وتنفيذها.
هـ- وضع إجراءات عمل منسقة ونماذج وقوائم تفقد مشتركة خاصة باللجنة.
و- تبادل المعلومات والوثائق بين الجهات المشاركة في اللجنة وعدم تكرار طلب البيانات من النشاط الاقتصادي.
ز- قيام الجهة المرجعية التنظيمية التي ترأس اللجنة بمتابعة توثيق نتائج الزيارة وأي إجراء تم اتخاذه وإبلاغ النشاط الاقتصادي بالقرار الصادر عنها.