التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية تطوير البرمجيات لديها بهدف حوسبة عمليات التفتيش بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يشمل حوسبة قواعد البيانات لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لرقابتها، وحوسبة وتوثيق جميع البيانات والإجراءات المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش ونتائج الزيارات التفتيشية. ب- للجهات المرجعية التنظيمية تبادل البيانات والإجراءات المتعلقة بالتفتيش على الأنشطة الاقتصادية باستثناء تصنيف النشاط الاقتصادي ودرجة خطورته.

الإحالة

المادة 16 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية