التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

على الجهة المرجعية التنظيمية ولضمان حق الحصول على المعلومات المتعلقة بالرقابة والتفتيش على النشاط الاقتصادي القيام بما يلي:- أ- إصدار دليل إرشادي يتضمن المعلومات الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط الاقتصادي خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :- 1- الشروط المرجعية. 2- التشريعات المرتبطة بعملية الرقابة والتفتيش على القطاع والنشاط الاقتصادي. 3- إجراءات الرقابة والتفتيش بشكل مفصل بما في ذلك إجراءات العمل المعيارية والزيارات التفتيشية المختلفة وقوائم التفقد وكافة النماذج المستخدمة. 4- أسس أخذ العينات والفحوصات وأي وثائق مطلوب إبرازها أو تزويدها بها والوقت والكلفة المرتبطة بها. 5- البيانات والمعلومات والسجلات التي يجب على النشاط الاقتصادي الاحتفاظ بها. 6- النماذج والقوائم التي يجب على النشاط الاقتصادي استخدامها. 7- إجراءات تقديم الاعتراض والشروط والمدد الخاصة بذلك. 8- أي معلومات إضافية ترى اللجنة العليا أو الجهات المرجعية التنظيمية ضرورة تضمينها ونشرها. ب- نشر الدليل الارشادي على الموقع الإلكتروني الخاص بها وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وبأي وسيلة من وسائل الاعلان الاخرى تضمن سهولة الحصول على المعلومات اللازمة، على أن يتم تحديثه ونشره بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة. ج‌- إصدار تقارير سنوية وإتاحة الاطلاع عليها، على أن تحدِد هذه التقارير طبيعة إجراءات التفتيش التي تمت على الأنشطة الاقتصادية بشكل عام ومستويات الالتزام وأهم التحديات وأي مخرجات أخرى تراها ضرورية للنشر.

الإحالة

المادة 17 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية