التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية القيام بلقاءات تشاورية أو إرشادية و حملات توعوية دورية للأنشطة الاقتصادية لتوضيح إجراءات التفتيش، والشروط المرجعية والهدف منها، والنتائج والعقوبات المترتبة على مخالفتها، وتوفير الوسائل اللازمة للرد على استفسارات الأنشطة الاقتصادية، بما يضمن رفع مستوى الالتزام وتحقيق المصلحة العامة. ب - تتم إجراءات التشاور وفق الضوابط التي تحددها اللجنة العليا بموجب دليل التشاور الصادر عنها سندا لأحكام القانون. ج‌- للجهات المرجعية التنظيمية العمل مع الجهات ذات العلاقة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية على الالتزام بالشروط المرجعية والتشريعات ذات العلاقة بما في ذلك استخدام التقييم الذاتي ومنهجية القائمة الذهبية.

الإحالة

المادة 18 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية