التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية وفقا لتشريعاتها تصنيف النشاط الاقتصادي لغايات تحديد درجة خطورته. ب- يحق للقائم على النشاط الاقتصادي الحصول على التصنيف الخاص به من الجهة المرجعية التنظيمية عند الطلب. ج- على الجهة المرجعية التنظيمية الاحتفاظ بالتصنيف الخاص بالنشاط الاقتصادي لغايات التفتيش وعدم الإعلان عنه لأي جهة أخرى . د- لا يجوز لأي جهة مرجعية تنظيمية اعتماد تصنيف النشاط الاقتصادي الصادر عن أي جهة مرجعية تنظيمية أخرى لغايات التفتيش الخاص بها .

الإحالة

المادة 3 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية