التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6350
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 635016 تشرين الأول 2018

أ- تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بوضع خطة التفتيش السنوية متضمنة الأهداف والمؤشرات لكل نشاط اقتصادي حسب تصنيفه ، وتحديد إجراءات التفتيش وتكرار الزيارات الدورية، وتحديد هوية المفتشين المختصين ، وتحديد أوقات التفتيش ، والتفتيش خارج أوقات الدوام الرسمي وغيرها من المسائل ذات العلاقة. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولى الجهة المرجعية التنظيمية خلال الربع الأخير من كل سنة وضع خطة تفتيش للسنة اللاحقة وبرامج عمل شهرية وفقاً للأسس التي تضعها اللجنة العليا، على ان تؤخذ بالاعتبار الخطة الاستراتيجية الوطنية لتطوير أعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية وأولويات التفتيش المحددة لديها. ج- تتولى اللجنة العليا متابعة تنفيذ خطط التفتيش بشكل دوري، وعلى كل جهة مرجعية تنظيمية إرسال تقارير نصف سنوية لأمين سر اللجنة العليا تبين فيها نسب الإنجاز ومدى تحقق مؤشرات الأداء والأهداف المحددة.

الإحالة

المادة 5 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية رقم 110 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية