التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. المرجع المختص : الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال. اللجنة : لجنة الاعتراض المشكلة لدى الجهة المرجعية التنظيمية بموجب أحكام هذا النظام. القائم على النشاط الاقتصادي : المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية