الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
المرجع المختص
:
الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو الرئيس أو الأمين لدى الجهة المرجعية التنظيمية وحسب مقتضى الحال.
اللجنة
:
لجنة الاعتراض المشكلة لدى الجهة المرجعية التنظيمية بموجب أحكام هذا النظام.
القائم على النشاط الاقتصادي
:
المالك أو المدير أو أي شخص يمثل النشاط الاقتصادي في حضور إجراءات الرقابة والتفتيش.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام مالم تدل القرينة على غير ذلك.