التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018

أ- يشكل المرجع المختص اللجنة لتتولى النظر في طلبات الاعتراض المتعلقة بأعمال الرقابة والتفتيش. ب- يحدد في قرار تشكيل اللجنة عدد أعضائها ورئيسها ومقررها وطريقة انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها والنصاب القانوني لكل منها. ج- يتولى مقرر اللجنة تنظيم جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها وعرض طلبات الاعتراض المقدمة عليها، ومتابعة تنفيذ قراراتها. د- يراعى عند اختيار رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة وتسميتهم أن يكونوا من الموظفين الذين يتمتعون بالخبرة والمعرفة الكافية بأعمال الجهة المرجعية التنظيمية، وممن عرفوا بنزاهتهم وموضوعيتهم وحيادهم. هـ- للمرجع المختص دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للمشاركة في اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت على قرارتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية