التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية وضع دليل إرشادي ونشره على موقعها الإلكتروني والموقع الإلكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال يتضمن كافة التشريعات والإجراءات، والمدد، والمواعيد، والنماذج، وأسماء أعضاء اللجان والموظفين المسؤولين، وأي معلومات متعلقة بالاعتراض. ب-على اللجنة رفع تقرير نصف سنوي الى المرجع المختص لدى الجهة المرجعية التنظيمية يتضمن ملخصاً عن أعمال اللجنة، والاعتراضات والقرارات الصادرة خلال تلك المدة ، وعلى الجهة المرجعية التنظيمية رفع تلك التقارير بشكل سنوي الى اللجنة العليا.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية