التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6360
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636016 تشرين الأول 2018

أ- يقدم الاعتراض على أي قرار أو إجراء تم اتخاذه من قبل لجنة تفتيش مشتركة إلى الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تتولى رئاسة لجنة التفتيش المشتركة وضع سجل خاص لطلبات الاعتراض. ج- على الجهات المرجعية التنظيمية المشاركة في لجنة تفتيش مشتركة تشكيل اللجنة من غير أعضائها ووضع آلية عمل مشتركة تضمن سرعة البت في الاعتراضات المقدمة من خلال لجان التفتيش المشتركة وبما يتناسب مع الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام الاعتراض على قرارات وإجراءات التفتيش رقم 111 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6360)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية