التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل تفويض صلاحياتها في الرقابة والتفتيش لأي من جهات التفتيش التي تتبع الجهات المرجعية التنظيمية الأخرى على أن يكون التفويض خطيا ومحددا. ب- لأي من جهات التفتيش الطلب من أي جهة مرجعية تنظيمية تفويضها للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش نيابة عنها. ج- تعرض أي من طلبات التفويض المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على اللجنة العليا. د- تنظر اللجنة العليا بطلبات التفويض أو تشكيل اللجان المشتركة ويكون قرارها باتا و ملزما لكافة الجهات.

الإحالة

المادة 3 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية