التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- لا يجوز للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل عند سريان التفويض أن تمارس أي صلاحية تم تفويضها لجهة مرجعية تنظيمية أخرى، وللمتضرر تقديم الاعتراض وفق الإجراءات والمدد المحددة في نظام الاعتراض. ب- على الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها الالتزام خلال مدة التفويض بما يلي:- 1-المعايير والشروط والإجراءات التي وضعتها الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل لصلاحياتها. 2- نطاق التفويض الزماني والمكاني والصلاحيات الممنوحة لها والقطاع الاقتصادي الخاضع للتفتيش والرقابة. 3- تطبيق خطة التفتيش الموضوعة بشكل كامل. 4- تزويد الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل بتقارير دورية وفقا لما هو محدد في مذكرة التفاهم او الاتفاقية الموقعة بين الطرفين. ​​​​​​

الإحالة

المادة 7 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية