التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الاصيل رفع تقرير نصف سنوي إلى اللجنة العليا تبين بموجبه نتائج متابعتها للزيارات التفتيشية التي تم التفويض بإجرائها، ومدى التزام الجهة المرجعية التنظيمية التي تم تفويضها بممارسة الصلاحيات وفقا لنطاق التفويض، ومدى تحقيق التفويض لأهدافه من حيث تقليل الزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية. ب- تقوم اللجنة العليا بتقييم النتائج المترتبة على عملية التفويض، ولها إلغاء التفويض اذا تبين أنه لم يحقق الغاية منه. ج- اذا تم الغاء التفويض تعود ممارسة أعمال الرقابة والتفتيش للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل من الوقت الذي تحدده اللجنة العليا بقرارها شريطة أن يتم الاعلان عن ذلك على الموقع الالكتروني للجهة المرجعية التنظيمية صاحبة الاختصاص الأصيل والموقع الالكتروني الخاص بالرقابة والتفتيش على الاعمال وعلى أي وسيلة اعلان أخرى تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 8 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية