التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- على أمين سر اللجنة العليا رفع الطلب المستوفي للمتطلبات المحددة في المادة (9) من هذا النظام وملخص عنه الى اللجنة العليا خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه له. ب- تراعي اللجنة العليا في قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة ما يلي:- 1- قدرة اللجنة المشتركة المطلوب تشكيلها ومن خلال أعضائها على القيام بالمهام الممنوحة لها ومدى توافر الإمكانات المالية والبشرية والفنية اللازمة لكافة الجهات المشاركة. 2- انسجام الجهات المشاركة في اللجنة المشتركة من حيث تصنيف الأنشطة الاقتصادية التي تقع ضمن نطاق عملها وتكرار الزيارات التفتيشية عليها. 3- الأثر المتوقع من تشكيل اللجنة المشتركة على تقليل الزيارات التفتيشية وعدم تكرارها. ج- تصدر اللجنة العليا قرارها بشأن طلب تشكيل اللجنة المشتركة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها، ويكون قرارها باتا وملزما.

الإحالة

المادة 10 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية