التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6367
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 636716 تشرين الأول 2018

أ- للجنة العليا بناء على طلب أي جهة مرجعية تنظيمية تشكيل لجنة مشتركة أو اكثر برئاستها وعضوية الجهات المرجعية التنظيمية ذات العلاقة بهدف تنظيم إجراءات الرقابة والتفتيش،على أن يتضمن قرارها ما يلي:- 1- أسماء أعضاء اللجنة المشتركة. 2- اسباب تشكيل اللجنة المشتركة ومبرراتها. 3- مدة اللجنة المشتركة، ومبررات استمراريتها إذا كانت دائمة. 4- مهام اللجنة المشتركة وصلاحياتها بشكل مفصل ونطاق عملها الجغرافي. 5- تحديد القطاع الاقتصادي والأنشطة الاقتصادية التي ستشملها عملية التفتيش. ​​​​​​​ب- على الجهة المرجعية التنظيمية أن ترفق بالطلب آلية العمل المؤسسية التي سيتم اتباعها عند تنفيذ ومتابعة إجراءات الرقابة والتفتيش المشتركة وتقييمها ، وأسس وضوابط عمل اللجنة المشتركة، وتحديد طبيعة عمل المفتشين المشاركين في عضوية اللجنة المشتركة ومؤهلاتهم وخبراتهم وأعدادهم ، والأثر المتوقع من تشكيل اللجنة.

الإحالة

المادة 9 من نظام التفويض وتشكيل لجان التفتيش المشتركة رقم 112 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6367)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية