التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6375
نُشر
16 تشرين الأول 2018
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش رقم 113 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6375)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش ساري

رقم 113 لسنة 2018 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6375، نُشر في 16 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (5)

تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في وزارة البيئة لسنة 20202020
تعليمات شروط ومؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة العمل لسنة 20212021
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين الزراعيين رقم 6 لسنة 20222022
تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 20252025
تعليمات تحديد شروط ومؤهلات المفتشين في امانة عمان الكبرى لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش لسنة 2018) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. المرجع المختص : الوزير أو رئيس مجلس المفوضين أو رئيس مجلس الإدارة …

المادة 3

على الجهات المرجعية التنظيمية أن تراعي في اختيارها للمفــتش ما يلي :- أ- أن يتناسب مؤهله العلمي مع طبيعة المهام المكلف بها. ب- أن يكون قد تلقى التدريب النظري والعملي اللازمين. ج- أن يمتلك الصفات والمهارات الشخصية المناسبة. د- أن يجيد …

المادة 4

تتولى كل جهة مرجعية تنظيمية تحديد شروط ومؤهلات المفتشين ووضع تصنيف فني خاص بهم ضمن مستويات تحددها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية على ان تتضمن ما يلي :- أ- المؤهل العلمي المطلوب. ب- الخبرة العملية في أعمال الرقابة والتفتيش. ج- المهارات …

المادة 5

تلتزم الجهة المرجعية التنظيمية بما يلي:- أ- إدخال تصنيف فني ضمن الوصف الوظيفي الخاص بالموظف الذي تم تكليفه للعمل مفتشا، يتم من خلاله تحديد المعلومات المرتبطة بعمل الرقابة والتفتيش بما في ذلك المهام الأساسية ومؤشرات الأداء. ب- تحديد …

المادة 6

على المفتش الالتزام بما يلي:- أ- ممارسة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يخدم أهداف وغايات التفتيش لدى الجهة المرجعية التنظيمية التي يمثلها. ب- استخدام مهاراته المعرفية وخبراته وصلاحياته على …

المادة 7

أ- على الجهة المرجعية التنظيمية إصدار مدونة سلوك ملزمة تحكم ممارسة المفتشين لأعمالهم تتضمن إقرارهم بممارسة أعمالهم بكفاءة وفعالية وحياد ونزاهة، تحدد بموجبها المعايير المرتبطة بإجراءات التفتيش وفق تشريعاتها على أن تتضمن ما يلي:- 1- منع …

المادة 8

على الجهة المرجعية التنظيمية تهيئة المتطلبات اللازمة لتمكين المفتش من القيام بتنفيذ مهامه وواجباته، بما في ذلك:- أ- وضع برنامج تدريب شامل للمفتشين شريطة أن يشمل برامج التدريب العامة والمتخصصة وبما يغطي الجوانب النظرية والعملية، وعلى أن …

المادة 9

لا يجوز ربط تقييم المفتش الوظيفي أو الفني أو الحوافز المقدمة له بعدد أو قيمة المخالفات التي يتم إصدارها استناداً لنتائج الزيارات التفتيشية التي يقوم بها.

المادة 10

تطبق أحكام نظام الخدمة المدنية وأنظمة الموظفين الخاصة في الجهات المرجعية التنظيمية ومدونة السلوك الوظيفي على أي حالة لم يرد النص عليها في هذا النظام.

المادة 11

يصدر المرجع المختص لدى الجهات المرجعية التنظيمية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة التفتيش.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية