التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 575
نُشر
2 شباط 2025
المواد
8
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 575)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 575، نُشر في 2 شباط 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار لسنة 2025)، ويعمل بها بعد مرور (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية النافذ. النظام: نظام شروط ومؤهلات وواجبات المفتش وتنظيم عمل إدارة …

المادة 3

يشترط في المفتش أن يكون: أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون، أو الإدارة السياحية أو العلوم الإدارية، أو أى تخصص ذي علاقة. ب- حاصلاً على الخبرات العملية ومتمتعاً بالمهارات المعرفية والسلوكية والفنية المحددة في بطاقات …

المادة 4

يصنف المفتشون وفق المستويات التالية: أ- مفتش رئيسي المستوى الأول. ب مفتش المستوى الثاني. ج مفتش مساعد المستوى الثالث.

المادة 5

أ- تحدد أعداد الزيارات التفتيشية المطلوبة لكل مستوى من مستويات التفتيش المبينة في المادة (4) وفقاً لخطة التفتيش السنوية المقرة لدى الوزارة. ب- يتولى المفتش وفقا لمستوى تصنيفه، القيام بالزيارات التفتيشية على الأنشطة الاقتصادية المصنفة تبعاً …

المادة 6

(أ) يقيّم المفتش من قبل مديره المباشر شهرياً، وفق المعايير التالية 1 . المهارات الشخصية. 2 . المهارات التخصصية/ الفنية. 3 . المهارات الإدارية. 4. التغذية الراجعة الخارجية. (ب) يعتمد النموذج الوارد في الملحق بهذه التعليمات لتقييم المفتشين.

المادة 7

(أ) لغايات البند (ج) من المادة (3) يشترط خضوع المفتش من مستويات التصنيف جميعها لبرنامج تدريبي يتضمن على الأقل ما يلي: 1. دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل. 2. دورة تدريبية في مهارات العمل بروح الفريق ونقل المعرفة. 3. دورة تدريبية في …

المادة 8

للوزير تعديل الملحق بهذه التعليمات و/أو إضافة أي ملاحق أخرى لتنفيذها كلما اقتضت الضرورة ذلك. الملحق https://lob.gov.jo/OPSHandler/OPS_Auth.asmx/GetAttachment?FileName=U2FsdGVkX19TeBcxGsjM4B7smh60iLbE%2Bo2EVYos3JY%3D&IsThumb=false

اسأل مساعدك عن تعليمات الشروط والمؤهلات والتصنيف الفني لمفتشي وزارة السياحة والآثار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية