التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018

أ- يُفتح للصندوق حساب خاص ضمن موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقاً للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تودع أموال الصندوق لدى البنك المركزي الأردني. ج- يكون للصندوق حساب فرعي في كل جامعة تحول المخصصات المقررة له من مبالغ الدعم بقرار من اللجنة للإنفاق منه لتغطية مبالغ المنح او القروض المقررة للطلبة المستفيدين من الدعم.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية