التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مدير المديرية نائبا للرئيس. 2- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة . 3- مدير مديرية الأموال العامة في وزارة المالية. 4-عميد شؤون طلبة احدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه الوزير وبالتناوب فيما بينها لمدة سنتين . 5- مندوب عن ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس الديوان على ان لا تقل رتبته عن مدير مديرية . 6- رئيس قسم البعثات والمنح الداخلية في الوزارة . 7 -اثنين من القطاع الخاص يسميهما الوزير لمدة ثلاث سنوات. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها . ج- يسمي الأمين العام أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها . د- يكون مدير المديرية في الوزارة مسؤولاً عن إعداد الدراسات وجمع البيانات والمعلومات اللازمة لعمل اللجنة ويقوم بالتنسيق بين اللجنة والجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتوصياتها. هـ- تُصرف من حساب الصندوق مكافآت مالية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وفقا لأحكام تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي الخدمة المدنية.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية